بن إدريس ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحام قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لان أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن
أعطى صاعا من ذهب في الفطرة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 12210 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا
من تبر ( 1 ) .
[ 12211 ] 8 - وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق ( عليه السلام )
أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع
في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت
الفطرة .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ،
عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ( 1 )
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 41 .
7 - الفقيه 2 : 117 / 504 .
( 1 ) في نسخة : بر ( هامش المخطوط ) .
8 - الفقيه 2 : 117 / 505 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) علل الشرائع : 390 / 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 171 / 3 .