كل شئ ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا ( 2 ) في ذلك
اختلاف .
[ 12160 ] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من
زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
مثله ، إلا أنه ترك قوله : وصاع من شعير ( 1 ) .
[ 12161 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن
عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز
إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك
إلا مؤمنا .
[ 12162 ] 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عباد بن
يعقوب ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، أن أول من جعل مدين من الزكاة ( 1 ) عدل صاع من تمر عثمان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
هامش
( 2 ) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161 .
( 1 ) علل الشرائع : 391 / 4 .
6 - التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160 .
( 1 ) في العلل : بر ( هامش المخطوط ) .