فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت ( 3 ) في حال ما عزلتها
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ( 4 ) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في
جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها .
[ 12090 ] 4 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد
بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن الحسين - يعني : ابن
سعيد - عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو
شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها
وحد ذلك .
[ 12091 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم
بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ،
قال : لا بأس .
هامش
( 3 ) تويت : هلكت . ( مجمع البحرين - توا - 1 : 71 ) .
( 4 ) في نسخة زيادة : شئ ( هامش المخطوط ) .
4 - مستطرفات السرائر : 99 / 25 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الأبواب .
الباب 53
فيه حديث الواحد
1 - التهذيب 4 : 45 / 118 .