[ 12086 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما
الفطرة فإنها معلومة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام ( 1 ) وزكاة
النقدين ( 2 ) وزكاة الغلات ( 3 ) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول ( 4 ) ، وغير
ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير
وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم
التجارة بها وتلفها .
[ 12087 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
4 - الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب زكاة النقدين .
( 1 ) تقدم في البابين 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب
10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من
الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب
عليه الزكاة .
( 2 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6
و 7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب زكاة النقدين .
( 3 ) تقدم في الباب 11 من أبواب زكاة الغلات .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة النقدين .
( 5 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة
الغلات .