محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في
السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى
حلت أخرجها .
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على
صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص .
[ 12088 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني
من يسألني ( 1 ) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها
بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ( 2 ) ، قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها
يستقيم لي ؟ قال ( 3 ) : لا يضرك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن
معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقو ب مثله ( 4 ) .
[ 12089 ] 3 - وعن علي بن محمد ، عمن حدثه عن يعلى بن عبيد ( 1 ) ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الزكاة تجب على في مواضع ( 2 ) لا تمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها ،
هامش
2 - الكافي 3 : 522 / 3 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : ولا تخاطها بشئ ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 4 : 45 / 119 .
3 - الكافي 4 : 60 / 2 .
( 1 ) في نسخة : معلي بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ) .