51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين
الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر .
[ 12083 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟
قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
[ 12084 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال
أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول
ويحل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا
يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدى إذا
حلت .
[ 12085 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى
ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي ( 1 ) الأولى قبل الزوال ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله
هامش
الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 525 / 2 .
2 - الكافي 3 : 523 / 8 ، والتهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 92 .
3 - الكافي 3 : 524 / 9 .
( 1 ) في المصدر : أيصلي .
( 2 ) التهذيب 4 : 43 / 111 ، والاستبصار 2 : 32 / 93 .