[ 12093 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وإن
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 1 ) فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة
علانية غير سر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
[ 12094 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) في قوله عز وجل : ( إن تبدوا الصدقات
فنعما هي ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها
الفقراء ) قال : يعني النافلة ، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض
وكتمان النوافل .
[ 12095 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لو أن رجلا حمل الزكاة
فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 1 ) .
[ 12096 ] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
هامش
2 - الكافي 3 : 502 / 17 .
( 1 ) البقرة 2 : 271 .
( 2 ) التهذيب 4 : 104 / 298 .
3 - الكافي 4 : 60 / 1 .
( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) البقرة 2 : 271 .
4 - الفقيه 2 : 2 / 1 ، والوردة بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 1 ) الكافي 3 : 498 / 7 .
5 - المقنعة : 43 .