ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، وعلى أن الضابط وجود المستحق .
54 - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة
المندوبة سرا ، وكذا سائر العبادات .
[ 12092 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ( 1 ) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير
- يعني : ليث بن البختري - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ( 2 ) - إلى أن قال : - فكل ما فرض
الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من
إعلانه ، ولو أن رجلا يحمل ( 3 ) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك
حسنا جميلا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 523 / 7 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 99 / 24 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49 ، وفي الباب 52 من هذه
الأبواب .
الباب 54
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 501 / 16 ، والتهذيب 4 : 104 / 297 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدرين : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
( 2 ) التوبة 9 : 60 .
( 3 ) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ) .