أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحققين منا على العمل بها ( 8 ) .
[ 12051 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن
الحر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك يعرف هذا الامر الذي
نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه ( 1 ) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ،
قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري
بسهمهم ( 2 ) .
قال : وفي حديث آخر : بمالهم .
أقول : ويدل على بعض المقصود ( 3 ) .
44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم
وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى .
[ 12052 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه
السلام ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال : يؤدي عنه من
مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
هامش
( 8 ) المعتبر : 284 .
3 - علل الشرائع : 372 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فاعتقة .
( 2 ) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم .
( 3 ) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 74 / 258 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .