محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ،
ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه .
[ 12050 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد ( 1 ) موضعا ( 2 )
يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده ( 3 ) فاشتراه بتلك الألف
الدراهم ( 4 ) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ( 5 ) ؟ قال : نعم ،
لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا
ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء
المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ،
عن ابن بكير مثله ( 7 ) .
قال المحقق في ( المعتبر ) بعد ما أورد هذه الرواية : القول بها عندي
هامش
2 - الكافي 3 : 557 / 3 .
( 1 ) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في المصدر : الدرهم .
( 5 ) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟
( 6 ) التهذيب 4 : 100 / 281 .
( 7 ) المحاسن : 305 / 15 .