35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى
الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها
واستحباب قبول الثقات ذلك .
[ 12019 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمن يلي صدقة العشر على
من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره ( 1 ) يضعها في مواضعها ، وإن لم
يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها .
[ 12020 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يعطي ( 1 ) الدراهم يقسمها ، قال : يجري له ( 2 ) مثل ( 3 ) ما يجري للمعطي ،
ولا ينقص المعطي من أجره شيئا .
[ 12021 ] 3 - ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : ولو أن المعروف جرى على
سبعين يدا لاجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ
[ 12022 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
هامش
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 539 / 6 .
( 1 ) في نسخة زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 18 / 3 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : من الاجر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) ليس في المصدر .
3 - الفقيه 2 : 40 / 176 .
4 - الكافي 4 : 17 / 1 .