محبوب ، عن صالح بن رزين ( 1 ) ، عن شهاب بن عبد ربه - في حديث -
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها
فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما انه أحد
المعطين .
[ 12023 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا
يحتاج إليها فيتصدق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك .
[ 12024 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا ( عليه
السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره ( 1 ) أن فيها زكاة
خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه ( 2 ) ، قبضت .
وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب
بخطه ( 3 ) : قبضت .
ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 4 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ي نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ) .
5 - الفقيه 2 : 20 / 70 .
6 - التهذيب 4 : 60 / 162 ، والاستبصار 2 : 36 / 112 ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه
والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .
( 1 ) في نسخة : في اخره . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) و ( 3 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 4 ) الفقيه 2 : 20 / 68 .
( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي
الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 26 من أبواب الصدقة .