أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ( 2 )
18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي
النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز اعطائه إياها
ليتولى القضاء .
[ 11949 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في
دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم
يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ،
وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في
دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه .
[ 11950 ] 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي
دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ ! .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
يونس بن عمار ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 20 من
أبواب الصدقة .
الباب 18 فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 553 / 3 .
2 - الكافي 3 : 553 / 2 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 102 / 34 ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار . . .