ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة
لافى قدر الكفاية هل يجوز أم لا ؟
[ 11932 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله
عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما
يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة
أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع ( 1 ) عليهم بها النفقة ؟ قال :
نعم ، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم .
[ 11933 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) ( 1 ) يعمل بها
وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله
هامش
( 1 ) الخصال : 288 / 45 .
( 2 ) يأتي في البابين 14 ، 15 من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في
الباب 11 من أبواب النفقات .
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 561 / 8 .
( 1 ) في المصدر : يسبغ .
2 - الكافي 3 : 562 / 11 .
( 1 ) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ) .