ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغني ، قال فقلت له : الرجل يكون
له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا
بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ
لمن لم يسعه من عياله .
[ 11927 ] 5 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول
عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما .
أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول
عليها الحول ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
13 - باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه
نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه
دون بقية الأقارب .
[ 11928 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم
هامش
5 - التهذيب 4 : 51 / 131 ، وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 552 / 5 ، والتهذيب 4 : 56 / 150 ، والاستبصار 2 : 33 / 101 ، وأورده
في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات .