والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له .
[ 11929 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : فمن الذي ( 2 )
يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك وأمك ،
قلت : أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد .
[ 11930 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة
والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
[ 11931 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد
والولدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم .
هامش
2 - الكافي 3 : 551 / 1 ، والتهذيب 4 : 56 / 149 ، و 100 / 283 والاستبصار 2 : 33 /
100 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة ، هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
( 2 ) في نسخة : فمن ذا الذي . ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 552 / 6 .
( 1 ) التهذيب 4 : 56 / 151 .
4 - علل الشرائع : 371 / 1 .