لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟
قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من
تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما
يصلحهم من طعامهم في ( 2 ) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف
من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إن الغني
ينفق مما أوتي ، والفقير ينفق من غير ما أوتي .
[ 11934 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران
بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه
السلام ) : إن لي ولدا رجالا ونساء ا ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن ذلك جائز لك ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني : ما زاد على القدر
الواجب عليه من الكفاية - كما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
[ 11935 ] 4 - وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزك قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) :
أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد
هامش
( 2 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 552 / 9 .
( 1 ) في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 56 / 152 ، والاستبصار 2 : 34 / 102 .
( 3 ) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 4 ) الكافي 3 : 552 / 10 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .