البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر
على غير الزكاة .
[ 11936 ] 5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن
تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا ؟
فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى
غيرهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين ( 1 ) .
أقول : الوجه فيه ما سبق ( 2 ) ويأتي ( 3 ) على أنه لا تجب نفقتهم عليه بعد
موته .
[ 11937 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل
خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ،
يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن
له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا
يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم
بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار
والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة
هامش
5 - الكافي 3 : 547 / 5 .
( 1 ) الفقيه 2 : 20 / 69 .
( 2 ) سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
6 - التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الأبواب .