أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم
وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ،
أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها .
[ 11924 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب
الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب
السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه ( 1 ) فليعف عنها نفسه وليأخذها
لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله .
[ 11925 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
، عن العباس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحل للذين
وصف الله في كتابه : ( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) ( 1 ) وقد
تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثم ذكر نحوه .
[ 11926 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن
إسحاق ، عن هارون ابن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني
هامش
2 - الكافي 3 : 561 / 9 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 4 : 48 / 127 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
4 - التهذيب 4 : 51 / 130 .