[ 11920 ] 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له
الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدها مالا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عده للحرب
يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن
مضطرا إليها
[ 11921 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج ،
أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على
عياله ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
5 - مسائل علي بن جعفر : 142 / 165 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 8 من
هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - مستطرفات السرائر : 78 / 5 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .