ابن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إن
الدار والخادم ليسا بمال .
ورواه الصدوق مرسلا ، والذي قبله بإسناده عن سماعة ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمر بن أذينة مثله ، إلا أنه قال : ليسا بملك ( 2 ) .
[ 11918 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه
قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو
بصير : إن لنا صديقا - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله
جارية ، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة
سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال :
وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه
ومسقط رأسه ؟ ! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) ( 1 ) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه
عياله ؟ ! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو ( 2 ) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة
فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله .
[ 11919 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى
ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأن أبا عبد الله ( عليه السلام )
لم يكن يرى الدار والخادم شيئا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 17 / 56 .
( 2 ) التهذيب 4 : 51 / 133 .
3 - الكافي 3 : 562 / 10 .
( 1 ) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : وهي .
4 - التهذيب 4 : 52 / 134 .