9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار
مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
[ 11916 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ،
عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل تصلح
لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ( 1 ) فخرج ( 2 )
له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ،
فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ،
عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ( 4 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 5 ) وكذا الصدوق ( 6 ) .
[ 11917 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 560 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 48 / 127 ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد .
( 4 ) التهذيب 4 : 107 / 308 .
( 5 ) المقنعة : 43 .
( 6 ) الفقيه 2 : 17 / 57 ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا .
2 - الكافي 3 : 561 / 7 .