هذه الزيادة ومرة مشتملا عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية
وإن كان مضمونها حقا لما مر ( 1 ) .
[ 11914 ] 10 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) ( 1 ) ، وهي سنة
مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة
المؤكدة والفريضة .
[ 11915 ] 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار
نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقية المؤونة من
كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب
المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار
التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية ،
وذلك يفهم مما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 8 من هذا الباب .
10 - المقنعة : 40 .
( 1 ) ليس في المصدر .
11 - قرب الإسناد : 72 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) مضى في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 9 ، 11 ، 12 من هذه الأبواب .