العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تحل الزكاة لمن له
سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض
قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله
حرفة يقوت بها عياله .
[ 11911 ] 7 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن
يسأل ؟ وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده
قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .
[ 11912 ] 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي
قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف
نفسه عنها .
[ 11913 ] 9 - قال : وفي حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
قال : قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة تحل لغني ،
ولم يقل : ولا لذي مرة سوى .
أقول : هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر
أن يكف نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين ، مرة خاليا من
هامش
7 - علل الشرائع : 371 / 1 .
8 - معاني الأخبار : 262 / 1 .
9 - معاني الأخبار : 262 / 2 .