8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا
يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة
كذى الحرفة والصنعة
[ 11905 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا
يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا
يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ
الزكاة ) ( 1 ) .
[ 11906 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ( 1 ) .
[ 11907 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة
هامش
الباب 8 فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 560 / 1 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - الكافي 3 : 560 / 2 .
( 1 ) المقنعة : 39 .
3 - الكافي 3 : 562 / 12 .