والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الأربع لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) .
9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
[ 11812 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما
يجب علي الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل
شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .
ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
10 - باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
[ 11813 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه
هامش
( 5 ) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه الحديث واحد
1 - الكافي 3 : 559 / 1 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين .
( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 14
من أبواب زكاة النقدين .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 543 / 5 .