حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج
منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه ( 1 ) فليس عليك شئ
وإن لم يأخذ السلطان منها ( 2 ) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها .
[ 11814 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى
السلطان ، هل عليه ( 1 ) عشر ؟ قال : لا .
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله .
[ 11815 ] 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي
بن فضال ، عن أبي كهمس ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أخذ
منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت
فيما يبقى في يده ، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل ( 2 ) ، ويمكن
الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في
المستحقين أو على التقية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : خراجها .
( 2 ) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 3 : 543 / 3 .
( 1 ) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 37 / 94 ، والاستبصار 2 : 25 / 71 .
3 - التهذيب 4 : 37 / 95 ، والاستبصار 2 : 25 / 72 .
( 1 ) في الاستبصار : أبي كهمش .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .