11 - باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان
بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على
ثمنها الحول فتجب
[ 11816 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة ( 1 ) فصدقها فليس عليه فيه
شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول ( 2 ) مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه
الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان
بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها
حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط
فيها الحول ، ويكفى الخرص في معرفة النصاب
[ 11817 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الزكاة في الحنطة
هامش
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 515 / 1 .
( 1 ) في المصدر : تمرة .
( 2 ) في المصدرين : يحوله .
( 3 ) التهذيب 4 : 40 / 102 .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين
للزكاة .