والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ( 1 ) صرم ( 2 ) وإذا
خرص .
[ 11818 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد
بن سعد - في حديث - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العنب ، هل
عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج
زكاته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار
يوم الحصاد والجذاذ
[ 11819 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) ( 1 ) ، فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا من
الصدقة ( 2 ) تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد
الحفنة حتى يفرغ . . . الحديث .
هامش
( 1 ) في نسخة : إذا ما . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الصرم : قطع الثمار . ( الصحاح - صرم - 2 : 1965 ) .
2 - الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأبواب 1 ، 4 ، 7 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
( 2 ) في تفسير العياشي 1 : 378 / 104 : من غير الصدقة . ( هامش المخطوط ) .