الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر ( 1 ) ،
ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو
المسلمين لا يملك العامل منه شيئا ، أو على كون القبالة بعد ادراك الغلة ، أو
على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا ، وقد
حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب
ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي ( 2 ) .
[ 11807 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من
السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، قال :
وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
عموما وخصوصا ( 2 ) .
8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل وما يترك
للحارس ونحوه منها
[ 11808 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه
عن البستان لا تباع غلته ، ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .
5 - التهذيب 7 : 202 / 889 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من
هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 19 / 51 .