علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر
قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ،
فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف
فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ( 1 ) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في
حصصهم . . . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) مثله ، وكذا الذي قبله .
[ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، - في حديث - قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى
الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر
وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
[ 11806 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن
أبيهما ، عن عبد الله ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو
الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا
أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة
عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ
مما أقطعه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من
هامش
( 1 ) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 .
3 - التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، وأخرى في الحديث
4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .
4 - التهذيب 4 : 38 / 97 ، والاستبصار 2 : 26 / 74 .