محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد
بن عيسى ، عن حماد مثله ( 5 ) .
[ 11760 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنه قال :
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
[ 11761 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين - في
حديث - أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنما الزكاة على الذهب
والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول
فليس فيه شئ .
[ 11762 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن
الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة على
المال حتى يحول عليه الحول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
هامش
( 5 ) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13 .
4 - التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
5 - التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث
10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
6 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من
هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي
الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ،
وفي بعض أحاديث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 12 من
الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الباب 11 من أبواب زكاة
الغلات ، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة .