15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب
زكاة النقدين
[ 11757 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟
قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 11758 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له
مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه
أعليه صدقة ؟ قال : لا
[ 11759 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي
بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنه يجتمع
عندي الشئ ( 1 ) فيبقى نحوا من سنة ، أزكيه ( 2 ) ؟ قال : لا ، كل ما لا
يحل ( 3 ) عليه عندك الحول فليس عليك ( 4 ) فيه زكاة . . . الحديث .
هامش
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 525 / 2 .
( 1 ) التهذيب 4 : 35 / 91 .
2 - التهذيب 4 : 35 / 91 .
2 - الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه .
( 3 ) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في المصدر : عليه .