عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة .
[ 11768 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وضع
لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكاه وإن
كان غائبا لم يزك ( 1 ) .
[ 11769 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله ( 1 ) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ( 2 ) ،
عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ( 3 ) ، زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها
شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا الحديث الأول
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 5 ) .
18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى
[ 11770 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
2 - الكافي 3 : 544 / 2 .
( 1 ) في المصدر : لم يزكه .
3 - الكافي 3 : 544 / 3 .
( 1 ) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 4 : 99 / 280 .
( 5 ) الفقيه 2 : 15 / 43 .
الباب 18 فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 524 / 2