ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله .
[ 11755 ] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق
والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله .
[ 11756 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عيال
المسلمين ، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك
خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 125 / 92 .
( 4 ) التهذيب 4 / 559 : 3 .
4 - قرب الإسناد : 24 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة
الفطرة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .