بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت
معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما
الفطرة فإنها معلومة .
[ 11766 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن حمزة ، عن الإصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون
لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أزكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه ، قلت :
فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ما
أحسن ما أدخلت فيها ، ثم قال : ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه
لسنته ، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة
المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا ( 1 ) في السنة كلها ، فما استفدت
منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد
ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
17 - باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا
وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته .
[ 11767 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ( 1 ) ،
هامش
4 - الكافي 3 : 523 / 5 .
( 1 ) في المصدر : منقطا .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 544 / 1 ، والتهذيب 4 : 99 / 279 .
( 1 ) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ) .