14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم
وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين
[ 11753 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : هل يجوز أن أخرج ( 1 ) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ،
وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج
من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله ( 2 )
[ 11754 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى عن زكاته
عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس
به .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
بن جعفر ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 2 ) .
هامش
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 559 / 1 ، والتهذيب 4 : 95 / 271 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من
أبواب زكاة الغلات .
( 1 ) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 16 / 52 .
2 - الكافي 3 : 559 / 2 .
( 1 ) قرب الإسناد : 102 .
( 2 ) الفقيه 2 : 16 / 51 ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم .