13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان
بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو
كان المال قرضا
[ 11751 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي بن يقطين ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا
يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 11752 ] 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك
فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعنى ما حصل في يدك من مالك -
فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت
ليس عليك أكثر منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 13 فيه حديثان .
1 - الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15 .
2 - الكافي 3 : 522 / 1 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض
المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب .