ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 12 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ،
إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ( 13 )
[ 11750 ] 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ،
عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها
دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول ( 1 ) ، أيزكيها ؟ قال : لا ، ثم قال :
أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا
ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟
فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضة ، ثم قال : وإن حولت برا أو
شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو
تلك الفضة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك ( 2 ) فان عليك الزكاة ، لأنك
قد ملكتها حولا ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما ؟ قال :
إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع
عليك ( 3 ) بأسره بعد اليأس منه فلا فلا شئ عليك فيه حولا ، ثم ذكر الحديث
السابق بطوله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 12 ) التهذيب 4 : 35 / 92 .
( 13 ) الفقيه 2 : 17 / 54 .
3 - علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولا ) .
( 2 ) في المصدر : إليك .
( 3 ) في المصدر : إليك .
( 4 ) تقدم في لباب 11 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في ابن الباب 15 من هذه الأبواب .