12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به
ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه ، وان فعل بعد الحول أو
بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه
[ 11748 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ .
[ 11749 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن
وهبه قبل حله ( 1 ) بشهر أو بيوم ( 2 ) ؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ( 3 ) .
قال : وقال زرارة عنه ( 4 ) : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر
رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال
الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت
عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من
هامش
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 5
من الباب 11 من هذه الأبواب ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك
عنه الصائم .
( 1 ) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في العلل والفقيه : إذا ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .