ماله إلا ما حل عليه ( 4 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله ( 5 ) .
[ 11746 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال : - قلت له : فإنه فر به من الزكاة ،
فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به
فليس عليه زكاة .
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن
عمار ( 1 ) .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
[ 11747 ] 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال :
لا ، إلا ما فر به من الزكاة .
أقول : حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول ، وكذا ما قبله ،
ويحتمل الحمل على الاستحباب ( 1 ) .
هامش
( 4 ) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول .
( 5 ) الكافي 3 : 525 / 4 .
6 - التهذيب 4 : 9 / 25 ، والاستبصار 2 : 8 / 22 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9
من هذه الأبواب .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 21 / 2 .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب .
7 - التهذيب 4 : 9 / 24 ، والاستبصار 4 : 8 / 21 .
( 1 ) راجع التهذيب 4 : 9 ذيل حديث 26 .
يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب .