ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
عمر بن يزيد مثله ( 1 ) .
[ 11742 ] 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن أبي الحسن - يعني : علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم
( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فرارا
من الزكاة ؟ قال : ألا ترى ( 1 ) أن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب ( 2 )
عليه الزكاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله ( 3 )
[ 11743 ] 3 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة فيما
سبك فرارا به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة .
[ 11744 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم ( 1 ) أعمالا أصاب
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 559 / 1 .
2 - علل الشرائع : 370 / 1 .
( 1 ) في المصدر : ألا تدري
( 2 ) في المصدر : لا تجب .
( 3 ) المحاسن : 319 / 52 .
( 3 ) علل الشرائع : 370 / 3 .
4 - الكافي 3 : 518 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) ( القوم ) ليس في التهذيب " هامش المخطوط " وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ) .