فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال ( 2 ) حليا أراد أن يفر به ( 3 ) من الزكاة ،
أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من
النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن
سهل ، عن حماد بن عيسى مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 )
[ 11745 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال صدق
أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه
منه ( 1 ) ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت
صلاته ، أكان عليه وقد ( 2 ) مات أن يؤديها ؟ قلت : لا ، قال : إلا أن يكون
أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام ( 3 ) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن
هامش
( 2 ) في نسخة : تلك الأموال ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : أن يفر بها .
( 4 ) علل الشرائع : 370 / 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 9 / 26 ، والاستبصار 2 : 8 / 23 .
5 - التهذيب 4 : 10 / 27 ، والاستبصار 2 : 8 / 24 ، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : يقضى ( هامش المخطوط . )