[ 11739 ] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال :
زكاة الحلي أن يعار .
[ 11740 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير - في حديث - أنه قال
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه
وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن
تمنعهم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ،
ونبين وجهه ( 3 ) .
11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة
أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه
وإن كان قبله لم تجب
[ 11741 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا
أو دارا ، أعليه فيه شئ ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ
عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه .
هامش
2 - التهذيب 4 : 8 / 22 ، والاستبصار 2 : 7 / 19 .
( 3 ) الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة .
( 1 ) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 17 / 28 .