أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) وعلى بيان
حكم الفرار ( 4 ) .
6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا
لم تجب الزكاة
[ 11721 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد
ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال :
لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين
درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى ( 1 ) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها
أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ،
أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه
فيها . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على
صدره ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 1 ) في المصدر : يمضي .
( 2 ) التهذيب 4 : 35 / 92 .
( 3 ) المعتبر : 262 .