بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، أزكيها ؟ قال :
إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما
كان لك فيها من الفضة الخالصة ( من فضة ) ( 3 ) ودع ما سوى ذلك من
الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم
أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق
الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) .
8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ،
فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * ) .
[ 11724 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في نقر الفضة زكاة .
[ 11725 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ ( 1 ) فيبقى نحوا من سنة ،
هامش
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب
10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* - النقار جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة . ( مجمع البحرين - نقر - 3 : 501 )
1 - الفقيه 2 : 9 / 27 .
2 - الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش ) المخطوط ) .