[ 11722 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) في التسعة الأصناف : إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو
فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب
اخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم
يعلم قدر الغش وما كس تعين السبك
[ 11723 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد
الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت في قرية من قرى
خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث
مسا ( 1 ) ، وثلث رصاصا ( 2 ) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز
عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب على
فيه الزكاة ، أزكيها ؟ قال : نعم ، إنما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى
هامش
2 - الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي
الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب
الباب 7 فيه حديث واحد .
1 - الكافي 3 : 517 / 9 .
( 1 ) في نسخة : مس ( هامش المخطوط .
المس : النحاس . ( لسان العرب . مسس - 6 : 219 ) .
( 2 ) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ) .