أنزكيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه ( 2 ) الحول فليس عليك ( 3 ) فيه زكاة ،
وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟
قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في
سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله ( 4 )
[ 11726 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، أنه قال : ليس في التبر زكاة
إنما هي على الدنانير والدراهم
[ 11730 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن ( 1 ) علي
بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل
به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا ما
قبله
هامش
( 2 ) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : عليه .
( 4 ) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13 .
3 - الكافي 3 : 518 / 9 ، والتهذيب 4 : 7 / 16 ، والاستبصار 2 : 6 / 14 .
( 1 ) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمة ( عليهم السلام ) لما
يأتي في هذا الحديث بعينه من طرق الشيخ فتدير . ( منه - قده )
4 - الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين .
( 2 ) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15 .