سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله ( 2 ) .
[ 11719 ] 2 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ،
عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس في النيف شئ حتى
يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة
ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ،
ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ( 1 ) ما يؤخذ منه واحد
فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي ( 2 ) درهم بين خمس أناس أو
عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي
بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان
منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة
وجميع الأموال ؟ قال : نعم .
[ 11720 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ،
أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ،
ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر ( 1 )
الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 .
2 - علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يبلغ .
( 2 ) في المصدر ، مائتا .
( 3 ) التهذيب 4 : 94 / 270 ، والاستبصار 2 : 40 / 122 .
( 1 ) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ) .