4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة
[ 11717 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن
الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن
حبيب الخثعمي - في حديث - أن أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن ( 1 ) سبعة
ولم يكن هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا
حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم
خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال :
قرأت في كتاب أمك فاطمة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعيد
والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، نحوه ( 2 ) .
قال الشهيد في ( الذكرى ) ( 3 ) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم
يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية
بإشارة زين العابدين ( عليه السلام ) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري
وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق ، عشرة سبعة مثاقيل ، ولا
عبرة بالعدد في ذلك انتهى ، ونحوه كلام العلامة ( 4 ) وغيره ( 5 ) وذكر
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 507 / 2 .
( 1 ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) علل الشرائع : 373 / 1 .
( 3 ) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكري كتاب الزكاة .
( 4 ) راجع قواعد الأحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88 .
( 5 ) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 - 174 - 175 .